منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات الفرزدق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
                 يوماً يهمس بعطر نسماته ويغفو بروح ورد ................. وبعبق مسك وكادي سلام سلـــــــيم وارق من النســــيم ................. بكل مافي في السماء من طــــــير ................. وبعدد ماجا النهار وراح الليل ................. بكل شوق الصحاري للأمطار ................. بكل ما في الأرض من أشجار ................. وعدد مانزل عليها من أمطار ................. بعدد مانبت الشجر والورد والزهــر ................. وبعدد ماطلع القــــــمر ................. وبعدد مانور الــــــــبدر ................. بعدد ما رفف الطير وغرد الكروان وغنى الحمام واليمــــــام .................  أهلا وسهلا بكم معانا وفي أنتظار نثر عبير حروفكم                                                                          

اذهب الى الأسفل
farazdaq
farazdaq
المدير العام
المدير العام
ذكر عدد المساهمات : 1662
العمر : 41
موقك المفضل : منتديات الفرزدق
النقاط : 12947
تاريخ التسجيل : 01/11/2007
السٌّمعَة : 11
https://farazdaq.yoo7.com

احكام شهر رمضان لمقلدي السيد السيستاني دام ظله (الجزء الثاني) Empty احكام شهر رمضان لمقلدي السيد السيستاني دام ظله (الجزء الثاني)

الخميس أغسطس 28, 2008 8:12 pm
المفطرات
و هي أمور : الأول و الثاني :تعمد الأكل و الشرب و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره ، و لا بين القليل و الكثير ، كما لا فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً

مسألة 487 : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك

مسألة 488 : لا يبطل الصوم بزرق شئ ـ كالدواء ـ بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق

مسألة 489 : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه

مسألة 490 : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم و إلا فالأحوط تركه

مسألة 491 : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه و عليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد

مسألة 492 : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، و إلا وجب التخليل

مسألة 493 : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان و أن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، و لو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً لم يبطل صومه

مسألة 494 : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، و يستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً

مسألة 495 : إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء ، و أما في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار فالأظهر عدم وجوب القضاء و إن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة
الثالث من المفطرات :على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ، و قد تلحق بهم الصديقة الطاهرة و سائر الأنبياء و أوصيائهم عليهم السلام

مسألة 496 : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه و كان الخبر كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط

مسألة 497 : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، و لا يبطل بذلك صومه
الرابع من المفطرات : ـ على المشهور ـ تعمد الارتماس في الماء و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط ، و لا بأس بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه و إن أحاط الماء بتمام بدنه

مسألة 498 : الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك .
الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد
السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك بل إذا أتى بشيء من ذلك ، و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر

مسألة 499 : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده و إن كان الأحوط الترك في الثاني
السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه و أما في غيرهما من أقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد

مسألة 500 : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل و لقضائه أيضاً على الأحوط دون غيرهما

مسألة 501 : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل ـ إذا كان ناوياً لترك الغسل بل و كذا إذا كان متردداً فيه على الأحوط ـ فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و أما إذا كان ناوياً للغسل و اطمأن بالانتباه ـ لاعتياد أو غيره ـ فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضاً

مسألة 502 : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و كان ناوياً للغسل و لم يكن مطمئناً بالاستيقاظ فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة

مسألة 503 : إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه و لكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط ، و الأقوى عدم إلحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر ، و إذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه و لا شيء عليه

مسألة 504 : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، و لا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده يطلع الفجر و إن كان ذلك أحوط

مسألة 505 : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية و الليلية السابقة و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان ذلك أحوط بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده ، و أما في الاستحاضة المتوسطة فالأظهر عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، و إن كان الأحوط هو الاغتسال أيضاً
الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط و لا بأس بغير الغليظ منهما و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء
التاسع من المفطرات : تعمد القئ و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه

مسألة 506 : لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً لم يجز ابتلاعه ثانياً، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط
العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات و لا بأس بغير المائع
تـذيـيـل المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل و الشرب و الجماع ـ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر ، و كذا غير المقصر إذا كان متردداً ، و لا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصراً .

أحكام المفطرات

مسألة 507 : تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار ، و التكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه و من الشهر الثاني و لو يوماً واحداً، و يصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الإفطار بحلال و أما إذا كان بحرام فالأحوط الأولى أن يجمع بين الأمور المذكورة و إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه

مسألة 508 : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان و هي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط و يعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، و مع عدم الإكراه و رضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة و يعزران بما يراه الحاكم أيضاً

مسألة 509 : من ارتكب شيئاً من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار مطلقاً على الأحوط ، بل الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة في إدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق و في الكذب على الله و رسوله ، و لا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار و لا تتعدد بتعدده حتى في الجماع و الاستمناء فإن الأظهر عدم تكرر الكفارة بتكررهما و إن كان ذلك أحوط

مسألة 510 : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة و إن كان سفره قبل الزوال

مسألة 511 : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم و لا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر ـ غير المتردد ـ على الأظهر ، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه ام لا على الأقوى ، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً ـ و لو لتقصير ـ عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها
موارد وجوب القضاء فقط

مسألة 512 : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين الفطر و الأضحى فلا يجوز الصوم فيهما قضاءاً و غير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة

مسألة 513 : من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها أو اضطر إليها أو إلى القئ أو الاحتقان جاز له الإفطار بها بمقدار الضرورة و لكن يبطل صومه و يجب عليه القضاء بل الأحوط لزوماً القضاء في الإكراه على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أيضاً

مسألة 514 : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط و البقية كما يلي :
1- ما إذا اخل بالنية في شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المزبورة
2- ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الإفطار ، فيجب عليه الإمساك بقصد القربة المطلقة على الأحوط و القضاء بعد ذلك ، و أما إذا فحص و لم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه لم يجب عليه القضاء
3- ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه
4- ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعاً كالبينة عن غروب الشمس فأفطر و انكشف خلافه ، و أما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضاً إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد غروب الشمس
5- ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط
أحكام القضاء

مسألة 515 : لا يعتبر الترتيب و لا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أولاً

مسألة 516 : الأولى و الأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، و لا يؤخره عنه ، و لو أخره عمداً كفر عن كل يوم بمد و الأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ، و لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء و لزمته الكفارة فقط
مسألة 517 : إذا تعين وجوب القضاء عن النفس في يوم لم يجز الإفطار فيه قبل الزوال و بعده ، و أما إذا كان موسعاً جاز الإفطار قبل الزوال و لم يجز بعده ، و في القسمين لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة و هي اطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، و أما الواجب ـ غير القضاء عن النفس ـ فإن كان معيناً لم يجز الإفطار فيه مطلقاً ـ بل قد تثبت فيه الكفارة كالإفطار في الصوم المعين بالنذر ـ و إن كان موسعاً جاز الإفطار فيه قبل الظهر و بعده ، و الأولى أن لا يفطر بعد الزوال و لا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة

مسألة 518 : من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره و لم يقضه مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة 445 ، و الأحوط الأولى ذلك في الأم أيضاً ، و ما ذكرناه في المسألة 445 إلى المسألة 450 من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً

مسألة 519 : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و لم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس أو بعده قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى