منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات الفرزدق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
                 يوماً يهمس بعطر نسماته ويغفو بروح ورد ................. وبعبق مسك وكادي سلام سلـــــــيم وارق من النســــيم ................. بكل مافي في السماء من طــــــير ................. وبعدد ماجا النهار وراح الليل ................. بكل شوق الصحاري للأمطار ................. بكل ما في الأرض من أشجار ................. وعدد مانزل عليها من أمطار ................. بعدد مانبت الشجر والورد والزهــر ................. وبعدد ماطلع القــــــمر ................. وبعدد مانور الــــــــبدر ................. بعدد ما رفف الطير وغرد الكروان وغنى الحمام واليمــــــام .................  أهلا وسهلا بكم معانا وفي أنتظار نثر عبير حروفكم                                                                          

اذهب الى الأسفل
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الثلاثاء يونيو 30, 2009 7:42 pm
Laughing الرحيم

سوف اقوم بتقديم بحث بسيط لفهم ماهية الطلاق التعسفي وفي اجزاء متعددة للفائدة
إساءة استعمال الحق في القانون العراقي

لقد استمد القانون المدني العراقي رقم 40 سنة 1951 المعدل أحكام نظرية التعسف في استعمال الحق من الفقه الإسلامي وأولادها عناية خاصة فأوردها في الباب التمهيدي كنظرية عامة تطبيق على جميع التصرفات لا كتطبيق للخطأ في المسؤولية التقصيرية (16).

فقد جاء في نص المادة السادسة منه على مبدأ هام هو ((الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن أستعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر)).

إلا إن المادة السابعة قيدت هذا المبدأ بوجوب عدم التعسف في استعمال الحق فنصت على ما يلي:-

1. من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان.

2. ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال التالية:

أ- إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير.

ب- إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

ج- إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها غير مشروعة.

فصاحب الحق طالما استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا تترتب عليه أية مسؤولية (17), ويغير ذلك يلزم صاحب الحق الضمان وبعد استعمال الحق غير مشروع في الحالات التالية:

اولاً. قصد الإضرار بالغير: إذا كانت نية الإضرار هي التي دفعت صاحب الحق لاستعماله بحيث يكون الإضرار بالغير هو الهدف الوحيد الذي يرمي إلى تحقيقه وان حصل صاحب الحق على بعض المنافع العرضية فأنه لا يمنع من توفر النية فالمعيار هو معيار شخصي يستخلص من خلال نية وقصد صاحب الحق في الإضرار بالغير ويتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في استخلاص نية الإضرار بالغير من عدمه.

ثانياً. رجحان الضرر على المصلحة: ويعتبر كذلك صاحب الحق متعسفاً في استعمال الحق إذا كانت المنفعة أو المصلحة التي حصل عليها نتيجة الاستعمال اقل بكثير بحيث لا تتناسب مع الضرر الذي سببه للغير, ولغرض التثبت من ذلك يتطلب إجراء موازنة بين الضرر والفائدة والترجيح بينهم وهذا المعيار موضوعي يستند على الوقائع المعروضة.

ثالثاً. عدم مشروعية المصلحة ويتحقق هذا المعيار إذا كانت المصلحة المراد تحقيقها غير مشروعة وهو أيضاً معيار موضوعي يستند على وقائع الدعوى المعروضة .

وبناء على ما تقدم واعتماداً على فكرة التعسف أو إساءة استعمال الحق اخذ المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 وفي المادة (39/3) منه بفكرة التعسف في استعمال حق الطلاق واعتبر الزوج الذي يطلق زوجته دون سبب متعسفاً في التعامل مع حق الطلاق ويترتب عليه تعويض عن الضرر الذي أصاب مطلقته من جراء ذلك ويتناسب هذا التعويض مع حالة الزوج المالية ودرجة التعسف

اي استفسار يرجى مراسلتي على العنوانللاجابه عن اي سؤال قانوني يخصكم في مجال القانون العراقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الثلاثاء يونيو 30, 2009 7:56 pm
بعض المعايير التي يمكن الركون إليها لاعتبار الطلاق الواقع تعسفياً من عدمه, وهذه المعايير هي:

1- أن يقع الطلاق من قبل الزوج دون سبب مبرر أو ضرورة.

2- أن لا يكون وقوعه بسبب سوء تصرف الزوجة.

3- أن لا يكون بطلبها أو برضاها.

4- أن تصاب الزوجة (المطلقة) بضرر من جراء هذا الطلاق.



فهذه المعايير إذا ما توفرت جميعها بدعوى الطلاق فأن الزوج يكون متعسفاً في استعمال حق الطلاق.

ويبدو لنا مما تقدم أن القانون العراقي والسوري والأردني جاء نصوصها مطابقة فيكون المطلق متعسفاً في طلاقه إذا توفرت شروطه ومعاييره سواء كان الطلاق قبل الدخول أم بعده وهذا هو مذهب الظاهرية (36) الذين استندوا على عمومية الآية الكريمة ((وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)) بينما القانون المصري ومشروع قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد نص على حالة طلاق الزوجة المدخول بها فقط يعتبر الطلاق تعسفي أما غير مدخول بها فلا يعتبر مطلقها متعسفاً وان توافرت الشروط اللازمة له.

الجزء الثاني:
ونرى إن الاتجاه الذي تبناه القانون العراقي والقوانين العربية المشابهة هو الاتجاه الراجح لأنه قد تصاب الزوجة المطلقة غير المدخول بها بالضرر نفسه الذي تصاب به المطلقة المدخول بها وقد يكون ضرراً مادياً أو أدبيا مؤثر على سمعة وشرف الزوجة التي تطلق قبل الدخول بها دون سبب مقنع مما يؤدي إلى تشويه سمعتها, فالضرر الذي يصيبها لا يختلف عن الضرر الذي يصيب المطلقة المدخول بها بل قد يكون اشد منه في بعض الأحيان.

أما بالنسبة للشروط والمعايير فأن القانون العراقي لم يختلف عن القوانين العربية الأخرى خصوصاً فيما يتعلق بوقوع الطلاق دون سبب أو دون تقصير من الزوجة وان لا يكون بطلبها أو رضاها وان يصيبها ضرر عن جراء الطلاق.

اي استفسار يرجى مراسلتي على العنوان للاجابه عن اي سؤال قانوني يخصكم في مجال القانون العراقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الثلاثاء يونيو 30, 2009 7:59 pm
الجزء الثالث:
صور الطلاق التعسفي

رأينا فيما سبق غالبية التشريعات العربية ومنها قانون الأحوال الشخصية العراقي اكتفت بذكر المعايير التي يمكن الاستئناس بها لتحديد ما إذا كان الطلاق قد استعمل بتعسف من الزوج أم لا وبناء على ذلك لا يمكن تحديد صور أو حالات الطلاق التعسفي على سبيل الحصر لان في ذلك صعوبة تكمن في اختلاف الأعراف والتقاليد الاجتماعية من مكان لأخر وحتى البلد الواحد ومن زمان لأخر ومن شخص الأخر حيث يختلف مفهوم التعسف في إيقاع الطلاق بالنسبة لشخصين وان كانا يقيمان في المكان ذاته والفترة الزمنية ذاتها بحسب اختلاف النشأة الاجتماعية لكل منهما, لا هناك من الأشخاص يعتبرون مجرد خروج زوجاتهم خارج البيت دون إذنهم أو خروجهن دون حجاب إهانة لهم ولمشاعرهم ومساساً بعقيدتهم الدينية والأخلاقية فيكون ذلك مدعاة إلى إيقاع الطلاق على زوجاتهم ومن وجهة نظرهم انه لم يتعسفوا في إيقاع الطلاق بل كان لابد منه وقد تكون تلك الحالات مثل تلك الحالات بالنسبة لأشخاص آخرين فأنها لا تثير فيهم أي إحساس ولا يعتبرونها مساساً لمشاعرهم وفق نشأتهم الاجتماعية وعاداتهم وأخلاقهم ولا يعتبرون من لديهم سبباً مشروعاً لإيقاع الطلاق وإذا ما وقع الطلاق من هذه الفئة من الأزواج يعتبرون متعسفين في استعمال هذا الطلاق.

وعليه يجب أن نجمل بعض صور الطلاق التعسفي على سبيل المثال لا الحصر من خلال التطبيقات القضائية لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين ومنها:

أولاً. دعاوى تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة:

فعندما يقوم الزوج بإيقاع الطلاق على زوجته خارج المحكمة سواء أمام رجل الدين أو الشهود أو بدونهم وسواء كانت الزوجة حاضرة مجلس الطلاق أم لا, ويقع الطلاق دون موافقة الزوجة وليس بناء على طلبها وتصاب بالضرر المادي أو الأدبي من جرائه, فعندما تقام دعوى أمام محاكم الأحوال الشخصية لتصديق الطلاق من قبل الزوج أو الزوجة فالمحكمة في مثل هذه الحالات تفترض تعسف الزوج في استعمال حق الطلاق ما لم يثبت الزوج أن الطلاق وقع بناء على سبب يبرر إيقاعه فإذا اثبت ذلك السبب للمحكمة واقتنعت به فستنفي عن الزوج حالة التعسف وان اعتبار الطلاق الواقع خارج المحكمة طلاقاً تعسفياً ليس قاعدة عامة فهو وان صح في بعض الحالات(37) فقد لا يصح ذلك في الحالات الأخرى(38) فليس كل الطلاق خارج المحكمة هو طلاق تعسفي فقد يطلق الزوج زوجته خارج المحكمة ولديه من الأسباب ما يكفي لإيقاع الطلاق على زوجته ولكنه يرى إن مصلحة الأطفال وسمعته تقتضي أن لا يطرح الموضوع على القضاء حتى لا تطرح أسباب الطلاق خاصة وان بعض الأسباب تتعلق بالقيم الأخلاقية التي يتوجب كتمانها وعدم الكشف عنها حفاظاً على كرامة الإنسان.

هناك قرار تمييزي (غير منشور) برقم 1051 (شخصية) /19991 في 4/8/1996 جاء مخالفاً لقرار التمييزي المنشور في الفقرة (38) من هامش الصفحة السابقة حيث انه نقض الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ المرقم 331/ش/1996 في 28/1/1996 من جهة التعويض عن الطلاق التعسفي لان المحكمة المذكورة لم تحكم بالتعويض للمدعى عليها طبقاً للمادة (39/3) أحوال شخصية وان وقائع الدعوى تبين أن المدعى عليها التي طلبت الطلاق وأقام شاهدين خارج المحكمة وأقيمت الدعوى لتصديق الطلاق بناء على طلب المدعي ويستنتج من هذا القرار انه يجوز الحكم للزوجة بالتعويض عن الطلاق التعسفي حتى إذا كانت هي التي طلبت الطلاق بينما القرار التمييزي السابق المرقم 2426/شخصية /96 في 11/8/1996 لم يجيز الحكم للزوجة بالتعويض عن الطلاق التعسفي إذا كانت قد طلبت الطلاق من زوجها .

ونؤيد اتجاه القرار المرقم 2426 في /شخصية /96 المذكور أعلاه لأنه إذا وقع الطلاق بناء على طلب زوجته فأنها أسقطت حقها بالمطالبة عن التعويض لأنها تكون السبب في الطلاق ولا يكون الزوج متعسفاً في استعمال حق الطلاق.

ثانياً:- إصرار الزوج على الطلاق/-

في هذه الصورة قد يحصل أن يقيم الزوج دعوى الطلاق أمام المحكمة المختصة وعند التحقيق يظهر أن الزوج هو المقصر ولكنه يصر على الطلاق رغم ذلك بواسطة المحكمة خصوصاً إذا كانت الزوجة متمسكة بالرابطة الزوجية(39).

ثالثاً:- مفاجأة الزوج للمحكمة وإيقاعه الطلاق.

يحصل أن تنظر المحكمة في دعوى الطلاق وفي خلال الإجراءات وقبل أن تتم المحكمة تحقيقاتها حول موضوع الدعوى يقوم الزوج بمفاجأة المحكمة ويتلفظ بلفظ الطلاق على زوجته سواء كانت حاضرة المجلس أم لا خصوصاً وان الزوجة ترفض الطلاق أو التفريق(40).

وهنا يظهر التسأول فيما إذا كانت الزوجة مفوضة بتطليق نفسها من زوجها (صاحبة العصمة) أثناء انعقاد الزواج وطلقت نفسها من زوجها دون أسباب لمجرد رغبتها بالخلاص منه والإضرار به وانه لم يوافق على ذلك فهل يمكن تصور التعسف بأستعمال حق الطلاق من جانب الزوجة المفوضة تطليق نفسها؟.

إن نص المادة (39/3) أحوال شخصية قيد حالة التعسف بأستعمال حق الطلاق على الزوج فقط فذكرت ((إذا طلق الزوج زوجته............)) فالنص تطرق إلى التعسف الصادر من جانب الزوج رغم أن القانون ذاته أعطى للزوجة حق تطليق زوجها إذا كانت مفوضة به موكلة من قبل زوجها(41).

وهناك من يرى(42), وجوب شمول الزوجة أيضاً بالتعسف في استعمال حق الطلاق إذا كانت موكلة به أو مفوضة وأساءت استعماله بتطليق نفسها من زوجها دون سبب أو مصلحة جدية وإنما فقط يقصد الإضرار بالزوج فعليها تحمل التعويض أيضاً لان أساسه استعمال الحق.

ونؤيد اتجاه القانون العراقي بتقييد حالة التعسف على الزوج فقط في استعمال حق الطلاق لأنه وان لم يكن هناك مانع من شمول الزوجة بهذا التعسف بناءاً على إساءة استعمال الحق إذا كان الاستعمال يقصد الإضرار فقط, ولكن قد تكون مصلحة الزوجة في الفراق عن زوجها أجدى أو انفع من استمرار الزواج أي أن المنفعة متوخاة من الفراق اكبر من الضرر خلال الحياة الزوجية بالإضافة إلى أن الزوج عندما يفوض زوجته تطليق نفسها منه متى شاءت يكون على علم بأن زوجته قد تلجأ إلى هذا الحق المكتسب للخلاص منه بناء على ذلك التفويض أو التوكيل ولو بدون موافقة الزوج.

اي استفسار يرجى مراسلتي على العنوان للاجابه عن اي سؤال قانوني يخصكم في مجال القانون العراقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الثلاثاء يونيو 30, 2009 8:05 pm
الجزء الرابع
التعويض عن الطلاق التعسفي
شروط استحقاق التعويض



لكي تستحق الزوجة التعويض عن الطلاق التعسفي لابد من توفر كافة الشروط التي حددتها المادة (39/3) أحوال شخصية بعد امتناع القاضي بتعسف الزوج في إيقاع الطلاق وفي ظل حدود يجب مراعاتها وفق ما جاء في المادة أعلاه والتي يكون من المناسب أن نذكر نصها لبيان أهم الشروط التي تضمنتها فقد نصت على ((إذا طلق الزوج زوجته وتبين أن الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى)).

ومن استقراء النص نحدد أهم شروط استحقاق التعويض وهي:

أولا. أن يكون الزوج قد تعسف في إيقاع الطلاق على زوجته وهو يكون كذلك إذا كان الطلاق دون سبب يبرره(55) وتقدير تعسف الزوج من عدمه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية(56), والتي يتضح لها من خلال وقائع الدعوى ما إذا كان لدى الزوج يصلح لإيقاع الطلاق شرعاً أو عرفاً(57), إذا تحقق السبب الموجب للطلاق فلا تعسف لإيقاعه حيث على المحكمة أن تجري تحقيقاتها وتسمع البينات عن جدية الأسباب التي دعت إلى إيقاع الطلاق وبناءاً على ذلك تقدر حالة وجود التعسف من عدمه وليس للمحكمة أن تصدر حكمها دون الخوض في أسباب الطلاق وتعتبره تعسفاً وتلزم الزوج بالتعويض عنه(58), فمحكمة الموضوع ومن خلال تحقيقاتها فيما يعرض تتوصل إلى تحديد التعسف ودرجته خصوصاً فيما يتعلق بالطلاق الواقع خارج المحكمة(59) وحالة إصرار الزوج على الطلاق ومفاجئته للمحكمة بإيقاعه على الزوجة أثناء المرافعة(60) ففي هذه الحالات لا يفسح المجال الكافي للمحكمة لإكمال تحقيقاتها بشأن الأسباب المبررة للطلاق ومدى جديتها وصلاحيتها في إيقاع الطلاق وبالتالي فالمحكمة ملزمة بتثبيت وقوع الطلاق الصادر من الزوج إذا توفرت أركانه الشرعية سواء كان خارج المحكمة أو أمامها لان الطلاق من مسائل الحل والحرمة التي لا يجوز تجاهلها وصرف النظر عنها لا من المحكمة ولا من أطراف الدعوى فإذا ما ثبت الطلاق بناء على ما تقدم فأنه يكون طلاقاً تعسفياً وفقاً لقناعة المحكمة. وينطبق وصف التعسف أيضاً إذا لم تطلب الزوجة الطلاق ورفضته تمسكاً منها بالحياة الزوجية أو كانت غائبة عن مجلس الطلاق كل ذلك يعد تعسفاً ما لم يكن سوء تقصير في جانب الزوجة ساعد على حدوث الطلاق(61).

ثانياً:- أن تصاب الزوجة المطلقة بضرر من جراء هذا الطلاق والضرر ورد في النص معلقاً بنوعيه المادي والأدبي فغالباً ما تفقد الزوجة المطلقة معيلها خصوصاً إذا كانت ربة بيت أو تركت وظيفتها لغرض إدارة شؤون الأسرة وتربية الأطفال وغير ذلك من الواجبات الملقاة على عاتقها وأما جانب الضرر المعنوي فيتمثل في تدهور الحالة النفسية للمطلقة تعسفاً وخصوصاً وان نظرة المجتمع لها نظرة بغض وازدراء وتشكيك. وخيراً فعل المشرع العراقي عند إطلاقه التعويض عن نوعي الضرر وخصوصاً إذا ما علمنا من قضايا الطلاق المعروضة أمام القضاء أن غالبية الأزواج يطلقون زوجاتهم وهم متعسفين فيه ويقع الظلم عليهن لان الطلاق يقع لأتفه الأسباب دون مراعاة لحرمة وقدسية الرابطة الزوجية التي شرعها الله لعباده. ونتيجة ذلك ذهب ويذهب ضحية هذا الحال, الكثير من النساء واللواتي يقفن في دائرة البؤس والفاقة والعوز والحرمان وفقدان المعيل واللاتي يكون من بينهن المحتاجة وكبيرة السن. ومسألة الضرر والتحقق من وجوده أمر تستقل به المحكمة بمفردها ولا تعرض الأمر على خبراء لمعرفة ما إذا كانت الزوجة أصيبت بالضرر أم لا(62), وتجسد ذلك في قرار محكمة التمييز المرقم 1458/شخصية /1988 في 2/2/1988 في قضية تتخلص وقائعها بأن المدعية (س) ادعت لدى محكمة الأحوال الشخصية في الناصرية بأن المدعى عليه (م) مطلقها وحيث انه كان متعسفاً في طلاقها فقد طلبت المحكمة عليه بتعويض يتناسب ودرجة تعسفه, فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 27/10/1987 وعدد 1929 /ش/1986 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية حيث لا يعتبر كل طلاق خارج المحكمة تعسفاً والضرر متحقق فيه. تمييز من قبل المدعية قررت محكمة التمييز ((.... وجد أن المحكمة ردت دعوى المدعية بحجة انه لم يتضح لدى المحكمة انه أصابها ضرر من جراء قيام المدعى عليه بطلاقها وقد فات المحكمة أن تلاحظ بأنها لم تتحقق عن التعسف ودرجته والضرر الذي أصاب الزوجة من عدة كل ذلك على ضوء الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية مما اخل بصحة حكمها المميز....)).

وما دام التعويض بدور وجوارا وعدماً مع الضرر الذي يصيب المطلقة تعسفاً فما الحكم لو تعسف الزوج بالطلاق وكان الطلاق رجعياً وخلال فترة العدة الشرعية راجعاً الزوج وعادت الحياة الزوجية فهل تستحق الزوجة التعويض أم لا ؟.

هناك رأي(63) يقول لما كانت من حق الزوج الرجوع بزوجته أثناء فترة العدة وإعادتها إلى بيت الزوجية سواء جبراً عليها لذا فأن حق الرجعة أعطاه الله تعالى للزوج فقط يستخدمه بإرادته وإذا ما تمت الرجعة الصحيحة فمعنى ذلك إن حكم الطلاق يسقط وكل ما بني عليه يسقط أيضاً ومنها التعويض ويسري هذا الحكم نفسه وإذا أقام الزوج دعوى مطاوعة أثناء العدة لأنها بحكم الرجعة فالمطالبة بالتعويض تسقط أيضاً في هذه الحالة.

والرأي الثاني(64) يقترب من الأول بعدم تعويض الزوجة ما دام الطلاق رجعياً حيث أن شرط التعويض هو وقوع المطلقة في العوز والفاقة وذلك لا يتحقق منه ألا بعد البينونة, والطلاق رجعي لا يزيل الزوجية ولا يمنع الرجعة.

والرأي المعاكس لهذا الاتجاه هو أن المطلقة تستحق التعويض ولو أعيدت إلى عصمة زوجها خلال فترة العدة بناء على رجعة الزوج بها لان أساس المسؤولية في التعويض القانون وليس عقد الزواج فالتعويض يتحقق لأنه إلزام قانوني مرهون بتوافر شروطه المبينة على فكرة إساءة استعمال الحق التي تلزم الزوج بالتعويض (الضمان)لتسببه بضرر لزوجته المطلقة حيث أن الطلاق حق كسائر الحقوق إذا استعمل بتعسف وأحدث ضرراً وجب التعويض على المتضرر.

ووجدت الاتجاهات أعلاه مناخاً لها في قضاء محكمة التمييز حيث جازت الحكم للزوجة بالتعويض عن الطلاق التعسفي ولو أعيدت الزوجة خلال فترة العدة الشرعية(65), لان الرجوع بالزوجة لا يزيل الضرر الذي أصاب الزوجة مثل الأضرار النفسية والاجتماعية ونقصان عدد المطلقات, وان التعويض ليس كالنفقة تسقط بإعادة الزوجة إلى دار الزوجية, وفي قرارات أخرى ذهبت المحكمة الموقرة إلى عدم جواز الحكم بالتعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي إذا ما أعيدت إلى عصمة زوجها في حالة الطلاق الرجعي وخلال فترة العدة الشرعية(66).

ونرى مع من يرى إن الضرر يصيب الزوجة بمجرد طلاقها دون سبب منها هذا يؤثر على حالتها النفسية والاجتماعية المتمثلة بالحزن والأسى على حياتها الزوجية, إضافة إن فعل الزوج يدخل تحت إطار إساءة استعمال الحق وبناءاً عليه فالزوجة تستحق التعويض ولو أعيدت إلى دار الزوجية خلال فترة العدة الشرعية للطلاق الرجعي لان الزوجة إذا استحصلت على الحكم به بالتعويض عن الطلاق التعسفي فأنها حرة إن شاءت نفذته أو تسقط حقها فيه وقد لا تقيم الزوجة أصلاً دعوى التعويض أو لم تطلبه ضمن الدعوى الأصلية وإذا كانت الزوجة قد حكم لها بالتعويض في دعوى الطلاق الأصلية ونفذته ثم أعيدت بالرجعة فلها أن تعيد المبلغ لزوجها أو يبريها منه كل ذلك حسب الظروف العائلية التي تحيط بهما وان الرأي القائل إن الرجعة تسقط الطلاق وما يترتب عليه من أثار ومنها التعويض فهذا رأي غير مقبول لدينا لان الرجعة لا تسقط الطلاق وإنما هو واقع ويترتب عليه نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ويترتب عليه الحكمة بالتعويض ولو كان الطلاق رجعياً, وان اثر الرجعة يقتصر على استئناف الحياة الزوجية أثناء العدة.

ثالثاً:- يستحق التعويض بناءاً على طلب المطلقة أو من ينوب عنها قانوناً:- والطلب يقع أما على شكل دعوى حادثة متقابلة ضمن الدعوى الأصلية أو في دعوى مستقلة(67).

إذا لم تطلبه في الدعوى الأصلية ويجوز تقديم طلب التعويض من الطلاق التعسفي في الدعوى الاعتراضية (68) إذا كان حكم الطلاق قد صدر بحق الزوجة غيابياً , فالمحكمة تتحقق من طلب المعترضة على الحكم الغيابي حول وجود التعسف من عدمه , وقد تمضي مدة الاعتراض على الحكم الغيابي دون وقوع الاعتراض من الزوجة على حكم الطلاق الغيابي فلها إقامة دعوى المطالبة بالتعويض بصورة مستقلة حيث لا يجوز تفسير غياب الزوجة في الدعوى الأصلية قبولاً منها بالطلاق أو إنها متنازلة عن حقها في التعويض , أما إذا تنازلت الزوجة أو من ينوب عنها قانوناً عن حقوقها الشرعية والقانونية وبضمنها التعويض وصدر الحكم بتأييد الطلاق بين المتداعيين فليس لها بعد ذلك المطالبة به بدعوى مستقلة لأنها أسقطت حقها فيه والساقط لا يعود ولكنها إذا عدلت عن تنازلها قبل صدور الحكم في الدعوى فلا يعتد بتنازلها ويجوز لها طلب التعويض بدعوى مستقلة(69).

ويلاحظ أن مفهوم المخالف لنص المادة (39/3) من قانون الأحوال الشخصية انه إذا لم تطلب الزوجة أو وكيلها التعويض عن الطلاق التعسفي فليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها وكذلك أن النص أعلاه لم يحدد المدة التي تستطيع الزوجة خلالها إقامة دعوى مستقلة بالتعويض إذا لم تطلبه في الدعوى الأصلية ونفهم من هذا أن مدة المطالبة تخضع للتقادم الطويل لمدة خمسة عشر سنة من تأريخ الزوجة بوقوع الطلاق التعسفي عليها.

ونرى في هذا المجال ضرورة تحديد مدة المطالبة بالتعويض بدعوى مستقلة كأن تكون سنة واحدة تبدأ من اليوم الذي يلي علم الزوجة أو تبلغها بحكم الطلاق فيجوز لها خلال هذه السنة أن تقيم دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي والغرض من ضرورة تحديد المدة كي لا تبقى الحقوق معلقة بين الزوجين المطلقين فترة طويلة وكذلك لبيان مدى جدية الضرر الذي أصاب الزوجة المطلقة وحاجتها الفعلية لمبلغ التعويض حيث أن مرور مدة طويلة دون ان تقام خلالها دعوى المطالبة بالتعويض قرينه على عدم تضرر الزوجة من الطلاق.


اي استفسار يرجى مراسلتي على العنوان للاجابه عن اي سؤال قانوني يخصكم في مجال القانون العراقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الثلاثاء يونيو 30, 2009 8:08 pm
الجزء الخامس

إثبات التعسف وكيفية تقدير التعويض
لما كان الأصل أن الطلاق محظور ألا لحاجة أو سبب يدعو له فيقع على عاتق المطلق الإثبات فيما يخص وجود أسباب دعته للطلاق لكي ينفي صفة التعسف عنه إن لم يستطع ذلك فيكون متعسفاً في إيقاع الطلاق ومن ثم تشرع المحكمة في كيفية تقدير التعويض لكي تصدر حكمها النهائي بصدد ذلك سواء كان في دعوى الطلاق الأصلية أم بدعوى مستقلة والتعويض لا يقدر جزافاً بل يستند على بعض المعايير التي يستند عليها الخبراء عند التقدير وسيتم مناقشة عنوان البحث في مطلبين على التوالي.

المطلب الأول
إثبات التعسف و درجته
قبل أن نحدد على من يقع عبء إثبات التعسف من عدمه لابد من معرفة معيار التعسف في استعمال حق الطلاق /فانعدام المصلحة المشروعة و توفر نية الإضرار بالغير والاستعمال غير الاعتيادي للحق الذي ينافي الغرض الاجتماعي منه. فهذه معايير يعتمد عليها عند إثبات التعسف من عدمه وجاءت هذه المعايير في القانون المدني العراقي المتعلقة بنظرية التعسف في استعمال الحق والمستمدة من أحكام الفقه الإسلامي وكرسها في المادتين 6و7 منه ونص فيهما على الحالات التي يصبح فيها استعمال الحق غير جائز ويوجب التعويض لغير المتضرر من هذا الاستعمال, وجاء في قانون الأحوال الشخصية وفي المادة (39/3) منه تعبير تعسف الزوج في استعمال حق الطلاق ولما كان الأصل في الطلاق إلا لحاجة أو سبب يبرره فأن من يدعي توافر أسباب الطلاق فعليه إثبات ذلك وعند ثبوت الأسباب وصلاحيتها لوقوع الطلاق ينتفي معها تعسف الزوج حيث أن التعسف مفترض في جانب الزوج إذا لم تكن لديه أسباب دعته لإيقاع الطلاق وعلى الزوجة إثبات الضرر الذي أصابها وبالتالي يلزم الزوج بالتعويض كما أن المحكمة أن تستلخص من وقائع الدعوى وتقدير البحث الاجتماعي والبينات الشخصية المستمعة فيما إذا كان الزوج متعسفاً أم لا حيث لا يمكن اعتباره متعسفاً إذا اشتركت معه الزوجة في التقصير فقد يحدث أن يكون تقصيرها وسوء سلوكها هو السبب الرئيسي لإيقاع الطلاق ونسبة التقصير قليلة من جانب الزوج. واثبات التعسف من عدمه(70) يكون بكافة طرق الإثبات(71), أما إثبات عدم التعسف فيقع على عاتق الزوج المطلق(72) فإذا ما ثبتت المحكمة وجود الأسباب الداعية لإيقاع الطلاق انتفت عنه صفة التعسف وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة للتثبت من وجود التعسف والضرر الذي يصيب المطلقة من خلال ما يعرض عليها في الدعوى(73), حيث إن المسألة وجود التعسف من عدمه هي مسألة قانونية تختص المحكمة في الفعل فيها لا الخبراء ولا أطراف الدعوى وبخصوص درجة تعسف الزوج فنصل إليها من ملاحظة نسبة التقصير في كلا الحالتين أو إن خطأ احدهما يستغرق خطأ الثاني أو إن احدهم غير مقصر مطلقاً و الأخر هو المقصر ويريد الطلاق بصورة أو بأخرى ويؤخذ بنظر الاعتبار درجة التعسف عند تقدير التعويض حسب نص المادة (39/3) أحوال شخصية .
المطلب الثاني
كيفية تقدير التعويض
هناك بعض المعايير وردت الإشارة إليها في المادة موضوعة البحث وتساعد على تقدير التعويض عند تحقيق شروط استحقاقه التي مر ذكرها في هذا البحث وهذه المعايير هي:- أولاً. أن يتناسب التعويض وحالة الزوج المالية. يؤخذ بنظر الاعتبار عند تقدير مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي حالة الزوج المالية يسراً أو عسراً ومن خلال ما يمتلكه من أموال منقولة وغير منقولة والموارد الأخرى كالراتب مثلاً ويقع عبء إثبات يسر حالة الزوج على عاتق الزوجة بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة(74), أما حالة الزوجة المادية ومكانتها الاجتماعية فليس لها أي تأثير ايجابي أو سلبي عند تقدير التعويض لها لان النص المذكور أوجب أن يكون التناسب مع حالة الزوج المادية دون سواها.

اي استفسار يرجى مراسلتي على العنوان للاجابه عن اي سؤال قانوني يخصكم في مجال القانون العراقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الثلاثاء يونيو 30, 2009 8:12 pm
الجزء السادس
ثانياً:- أن يتناسب التعويض ودرجة تعسف الزوج في إيقاع الطلاق.
وهذا المعيار الثاني ورد أيضاً في نص المادة (39/3) أحوال شخصية بحيث يتناسب التعويض مع درجة تعسف الزوج حيث أن التعسف مسألة نسبية تختلف من حالة لأخرى وحسب نسب التقصير في كل من الزوجين كما ذكرنا.
ثالثاً:- يقدر التعويض جملة بما لا يتجاوز نفقة الزوجة مدة سنتين:-
أي إن مبلغ التعويض يقدر دفعة واحدة وليس أقساط (75) ويكون مبلغاً لا يزيد على مجموع مبلغ نفقة الزوجة لمدة سنتين على أن يجوز تقدير التعويض لمدة تقل عن سنتين مع بيان أسباب ذلك(76)
رابعاً:- يقدر التعويض بأتفاق الطرفين او بواسطة الخبراء:
ان تقدير مبلغ التعويض لكي يصدر الحكم بناءاً عليه يتم أما بأتفاق الطرفين المتداعيين في حالة حضورهما(77), إذا عرض الزوج مبلغاً للتعويض ووافقت عليه الزوجة أو العكس تطلب الزوجة مبلغاً ويوافق عليه الزوج. أو يتم الاتفاق عليه بواسطة وكيليهما(78), وإذا لم يقدر التعويض بالاتفاق فعلى المحكمة أن تقرر تقديره عن طريق الخبراء إذ ليس للمحكمة أن تقدره مباشرة(79), حيث تكلف الطرفين بالاتفاق على خبير قضائي لتقدير التعويض فإذا لم يتفقا على ذلك وتركا الأمر للمحكمة فيتم تعيين احد الخبراء القضائيين المسجلين في جدول خبراء المحكمة ومن خارج الجدول مع بيان أسباب ذلك وفي هذه الحالة تُحلفه المحكمة اليمين بأن يؤدي خبرته بنزاهة وحياد ثم نسمح بالإطلاع على اضبارة الدعوى ليتسنى له معرفة حالة الزوج المالية وموارده ليقوم بتقدير التعويض استناداً عليها ويقدم خبرته للمحكمة أما بصورة شفوية أو تحريرية تتضمن مبلغ التعويض الذي حدده والأسس التي استند عليها فإذا لم يعترض عليه الطرفان(80) واقتنعت المحكمة بأنه مناسباً للطرفين فيعتمد التقدير كسبب من أسباب الحكم(81). وإذا اعترض احد الأطراف على التقدير فله أن يطلب انتخاب ثلاثة خبراء وان إجابة الطلب من عدمه متروك لسلطة المحكمة إذا رأت إن الاعتراض لم يكن له مبرره سوى إطالة أمد النزاع. وإذا صدر الحكم بالتعويض عن بناء على تقدير للخبير في دعوى الطلاق الأصلية وطعن بالفقرة الحكمية الخاصة بتصديق الطلاق فقط ثم أعيد الحكم منقوضاً فليس للمحكمة إعادة تقدير التعويض مرة أخرى بعد النظر الدعوى المنقوضة لعدم مساس قرار النقض به(82).
وهناك بعض الأسس التي يرد ذكرها في نص المادة (39/3) والتي أفرزتها التطبيقات القضائية باعتبارها من الأسس التي تعتمد عليها أيضاً في تقدير التعويض ومنها مدى الضرر الذي أصاب الزوجة وتأثيره فيها وكذلك مدة الحياة الزوجية وعدد الأطفال وعمر الزوجة وهل إن الطلاق قبل الدخول أم بعده وبعد أن حددنا مبلغ التعويض للمطلقة وأصبحت الدعوى مهيأة لإصدار الحكم الذي يلزم الزوج بالتعويض سواء كان ذلك في الدعوى الأصلية أم بصورة مستقلة فهل نحكم بأتعاب محاماة لوكيل الزوجة المطلقة تعسفاً ؟
بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل نجد إن المادة (166) منه توجب على المحكمة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ويدخل في احتساب تلك المصاريف أجور الخبراء وأتعاب المحاماة وغيرها من الرسوم والنفقات ونصت المادة م(63) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 على انه ((تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلاً أو جزأً مما عنده لخصمه الذي حضر عنه محامي ويعتبر من أبطلت الدعوى بناءاً على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط)).
وقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم الحكم بأتعاب المحاماة لوكيل الزوج عند أجراء الطلاق وتصديقه لأنه لا يوجد طرف خاسر في دعوى الطلاق وإنما كلا الطرفين خاسران لتفكك العائلة وتشريد أطفالها وكذلك عدم الحكم لوكيل الزوجة بأتعاب المحاماة إذا حكم لها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في دعوى الطلاق الأصلية وللأسباب نفسها أعلاه(83), ويستحق المحامي وكيل الزوجة المدعية أتعاب المحاماة بنسبة 10%عن مبلغ التعويض المحكوم به لموكلته على أن لا تزيد عن خمسين ألف دينار في كل الأحوال(84), في حالة إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض.
وبالرغم من استقرار محكمة التمييز بعدم الحكم بأتعاب محاماة لوكيل الزوجة إذا حكم لها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الدعوى الأصلية نجد إن بعض المحاكم تحكم لوكيل الزوجة بأتعاب محاماة ولم يطعن في تلك القرارات لمضي المدة(85).

ونرى إن وكيل الزوجة يستحق أتعاب المحاماة وحسب النسبة المقررة في قانون المحاماة تبعاً للمبلغ المحكوم به لموكله في دعوى الطلاق الأصلية كما هو في دعوى التعويض المستقلة أسوة بأجور الخبراء ونفقات الترجمة وغيرها من المصاريف التي تدفع كاملة سواء في الدعوى الأصلية أم مستقلة فلماذا لا يسري ذلك على أتعاب المحاماة ؟
ونرى أيضاً أن المطالبة بالتعويض في دعوى الطلاق عبارة عن دعوى حادثة متقابلة وليس دفعاً من قبل الزوجة تروم من خلاله رد دعوى الطلاق وإنما تطلب الحكم لنفسها بمبلغ التعويض الذي تستحقه حيث أجاز قانون المرافعات المدنية إحداث دعوى حادثة متقابلة(86) من جانب المدعى عليه وعند إحداث تلك الدعوى المتقابلة تلزم المحكمة عند إصدارها الحكم بإصدار فقرة حكمية خاصة بها وهي إلزام الزوج بدفع مبلغ التعويض لزوجته وبذلك تكون ربحت دعواها الحادثة المتقابلة ويستحق وكيلها أتعاب المحاماة وفق المادة (63) محاماة
ولما اعتبرنا ذلك دعوى حادثة متقابلة فلماذا لا تدفع الزوجة الرسم القانوني عنها في حين يدفع الرسم القانوني عن دعوى التعويض المستقلة وطالما أن المطالبة بالتعويض في الدعوى الأصلية هو دعوى حادثة فالأولى استيفاء الرسم عنها بنسبة مئوية من المبلغ المطالب به كتعويض عن الطلاق التعسفي حيث أن كل دعوى تقام يجب أن يدفع الرسم عنها(87) ويعتبر تاريخ استيفاء الرسم هو تاريخ إقامتها إلا إذا استثنيت من استيفاء الرسم بنص خاص.


اي استفسار يرجى مراسلتي على العنوان للاجابه عن اي سؤال قانوني يخصكم في مجال القانون العراقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
avatar
عبدالله البياتي
عضو جديد
عضو جديد
ذكر عدد المساهمات : 1
العمر : 55
النقاط : 5028
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
السٌّمعَة : 10

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الخميس يوليو 22, 2010 10:40 pm
هل يحق لي الطلاق من زوجتي لانها لاترغب التقرب منها اكثر من خمسة سنوات بشكل شرعي
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الثلاثاء أغسطس 10, 2010 7:21 pm
السلام عليكم
الاخ عبد الله البياتي
ان الزوجة عندما شرع القانون واعطاها حق المطالبة بالتعويض التعسفي عندما يكون الزوج متعسفا باستخدام حقة بايقاع الطلاق اي يوققع الطلاق منها دون وجود سبب شرعي او قانوني اما اذا وجد سبب لايقاع الطلاق فانها لاتستحق التعويض الانتفاء التعسف في ايقاع مثل هذا الاطلاق ان كان له مبرر وان ماذكرتة ان استطعت اثباتة وكان لايوجد لدى زوجتك عذر شرعي يمنعها من المعاشرة الزوجية فان ذلك يعتبر سبب مشروع لايقاعك الطلاق منها
ولكن اذكرك ان ابغض الحلال عند الله الطلاق فلا تتسرع
خصوصا وان القانون اعطى للزوجة الحق بالمطلبة بالعديد من الحقوق التي تعتبر مرهقة للزوج
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الإثنين ديسمبر 26, 2011 11:39 pm
ومن الدير بالذكر ان اتعاب المحاماة التي يجب ان تحكم بها المحكمة لصالح وكيل الزوجة ان كان محاميا هي بين الف دينار الى عشرة الاف دينار باعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة ابتداءا
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الإثنين ديسمبر 26, 2011 11:42 pm
ومن الجدير بالذكر ان اتعاب المحاماة التي يجب ان تحكم بها المحكمة لصالح وكيل الزوجة ان كان محاميا هي بين الف دينار الى عشرة الاف دينار باعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة ابتداءا ولا يحكم للزوجة المطلقة بالتعويض الابعد انتهاء فترة العدة الشرعية
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6062
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الإثنين ديسمبر 26, 2011 11:54 pm
ومن قرارت محكمة التمييز بخصوص ذلك العدد : 2208 / شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 1/9/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
م / طلاق تعسفي / تعويض
(استحقاق المدعية تعويضا عن الطلاق التعسفي الاول لا يحرمها طلب التعويض عن طلاقها التعسفي الثاني.)
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية المصادفه يوم 31/5/2008 عطلة رسمية . لذا قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الطعن التمييزي وجد انه انصب على الفقرة المتعلقة بالحكم للمدعية بالتعويض عن الطلاق التعسفي الذي اوقعه المدعى عليه عليها بغيابها بتاريخ 6/1/2008 وجد انها صحيح وموافقه للشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع استعانت بخبير مختص لتقديره ولموافقة وكيل المدعية على تقديره وان دفع وكيل المدعى عليه بعدم استحقاقها للتعويض بحجة تعويضها عن الطلاق التعسفي الاول الذي اوقعه عليها بتاريخ 30/5/2006 لا سند له من القانون لان تعويضها عن طلاقها التعسفي الاول لا يحرمها عن التعويض عن طلاقها التعسفي الثاني وان تقدير الخبير له جاء معتدلا ً ومناسبا ً ويصلح اعتماده سببا ًَ للحكم عملا ً باحكام المادة 140/اولا ً من قانون الاثبات . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 1/رمضان/1429 هـ الموافق 1/9/2008



avatar
ثائر البدري
عضو جديد
عضو جديد
ذكر عدد المساهمات : 1
العمر : 43
النقاط : 4253
تاريخ التسجيل : 05/09/2012
السٌّمعَة : 10

الطلاق التعسفي في القانون العراقي Empty رد: الطلاق التعسفي في القانون العراقي

الأربعاء سبتمبر 05, 2012 3:12 am
هل يجوز ان يكون الاستقطاع اكثر من خمس راتب الزوج .؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى