منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات الفرزدق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
                 يوماً يهمس بعطر نسماته ويغفو بروح ورد ................. وبعبق مسك وكادي سلام سلـــــــيم وارق من النســــيم ................. بكل مافي في السماء من طــــــير ................. وبعدد ماجا النهار وراح الليل ................. بكل شوق الصحاري للأمطار ................. بكل ما في الأرض من أشجار ................. وعدد مانزل عليها من أمطار ................. بعدد مانبت الشجر والورد والزهــر ................. وبعدد ماطلع القــــــمر ................. وبعدد مانور الــــــــبدر ................. بعدد ما رفف الطير وغرد الكروان وغنى الحمام واليمــــــام .................  أهلا وسهلا بكم معانا وفي أنتظار نثر عبير حروفكم                                                                          

اذهب الى الأسفل
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6078
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

قانون الرسوم العدلية Empty قانون الرسوم العدلية

الثلاثاء يوليو 14, 2009 9:28 pm
بسب جهل اغلب الناس بمقدار الرسوم الواجبه عليهم دفعها الى المحكمة الا بعد مراجعتها وطلب المحاسب منهم المبلغ المطلوب اضع هذا القانون الذي يحدد المبالغ الواجب دفعها
الصفحة الأولى || البحث الموجه || البحث الحر || دليل الاستخدام
تفاصيل التشريع
عنوان التشريع: قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981
المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:2858 | تاريخ:11/16/1981 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:1119 | رقم الجزء:2
الباب الاول المبادىء الاساسية
مادة 1 يهدف هذا القانون الى:
اولا - جعل الرسومم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي.
ثاينا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر.
ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.
مادة 2
لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.
مادة 3
اولا - المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون.
ثانيا - اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 4
تسري احام هذا القانون على:
اولا - المعلامات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
ثانيا - المعاملات في مديريات التنفيذ
ثالثا - المعاملات لدى الكاتب العدل.
رابعا - المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري
خامسا - الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.
مادة 5
يستوفى الرسم من قبل الموظف المختص او من ينسب لهذا الغرض.
مادة 6
يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشانها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.
مادة 7
اولا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اقل مما هو مقرر في القانون, فيستوفى بقية الرسم من قبل المحكمة او الدائرة او مديرية التنفيذ بقرار من القاضي او رئيس الدئرة.
ثانيا - لا يؤشر نقص الرسم على صحة قيام الدعوى او المعاملة واجراءاتها وطرق الطعن فيها.
ثالثا - اذا ظهر ان الرسم لمدفوع اكثر من الرسم المقرر, فيعاد ما دفع زائدا بقرار من المحكمة او رئيس الدائرة.
مادة 8
تعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية:
اولا - اذا لم يتم تسجيل المعاملة المانع قانوني
ثانيا - اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون.
ثالثا - اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختص
رابعا - اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.
مادة 9
اولا - تعتبر الدعوى او المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا - اذا كانت الدعوى او المعاملة معفاة من الرسم او غير خاضعة له, او صدر قرار بتاجيل استيفاء الرسم عنها, فتعتببر قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة او الدائرة.
الباب الثاني
رسوم المحاكم
الفصل الاول
احكام عامة
مادة 10
لا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب, خمسمائة دينار
مادة 11
يدفع المدعى الرسم بعد تأشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي ا الموظف المختص.
مادة 12
اولا - يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة.
ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على عشرة دنانير بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.
مادة 13
اذا طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك, فلا يعاد الرسم المدفوع.
مادة 14
اذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لاتمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير فيمتها. ويكون هذا التقدير اساسا لا ستيفاء الرسم.
مادة 15
اولا - يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره 2% اثنان من المائة منقيمة ما يطالب به.
ثانيا - اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره ديناران.
ثالثا - لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6078
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

قانون الرسوم العدلية Empty رد: قانون الرسوم العدلية

الثلاثاء يوليو 14, 2009 9:31 pm
مادة 16
يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.
الفصل الثاني
رسوم محاكم البداءة والقضاء المتخصص
مادة 17
يستوفى عن الدعوى, عند اقامتها رسم بنسبة 2% ثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار.
مادة 18
يكون تقدير قيمة الدعوى على الشكل الاتي:
اولا - في دعاوى الدين اوالمنقول يستوفى الرسم على مبلغ الدين المدكعى به او قيمة المنقول.
ثانيا - في دعاوى صحة العقد او طلب ابطاله او فسخه او تعديله, يستوفى الرسم على قيمة المال المتنازع فيه.
ثالثا - في دعاوى الاقساط المستحقة, يستوفى الرسم على مقدار القسط او الاقساط المستحقة المطالب بها.
رابعا - في دعاوى التخلية, يستوفى الرسم على بدجل الايجار السنوي.
خامسا - في دعاوى منع المعارضة بمنفعة عقار او منقول, يستوفى الرسم على بدل المنفعة السنوي.
سادسا - في دعاوى النزاع على ملكية عقار او منقول يستوفى الرسم على قيمة العقار او المنقول.
سابعا - في دعاوى فسخ عقد الايجار, يستوفى الرسم على بدل الايجار للمدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعاوى.
ثامنا - في دعاوى المطالبة بالربح او الريع او الاجر المسمى او بدل المثل او اجر المثل او التعويض, يستوفى الرسم على المبلغ الطالب به.
تاسعا - في الدعاوى المتعلقة بالشفعة, يستوفى الرسم على قيمة العقار الذي سجلت به معاملة البيع في السجل العقاري.
عاشرا - في الدعاوى المتعلقة بالرهن يستوفى الرسم على الدين المضمون بالرهن او الباقي منه حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعوى.
مادة 19
اوى يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الدعاوى الاتية:
ا - حق المرور
ب - حق المسيل
ج - حق المجرى
د - حق الشرب
هـ حق التعلي وحق السفل
و - فتح ابواب او نوافذ او شرقات او سدها.
ز - النزاع على الحدود
ح - النزاع على الجدران
ط - الغاء الاستملاك
ي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6078
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

قانون الرسوم العدلية Empty رد: قانون الرسوم العدلية

الثلاثاء يوليو 14, 2009 9:33 pm
ثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.
مادة 20
اولا - ا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى ازالة الشيوع اللعقار او المنقول.
ب - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه.
ج - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة.
ثانيا - اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيه او جرت المصالحة بين الشراكاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن امام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.

مادة 21
اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة 2% اثنين من المائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.
ثانيا - اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشراكاء او الدائنون النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.
مادة 22
اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.
ثانيا - اذا ابطلت دعوى المحاسبة قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.
مادة 23
اولا - يستوفى ابتداء, رسم مقداره عشرة دنانير عند طلب تعيين محكم او محكمين.
ثانيا - يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحكمين.
الفصل الثالث
رسوم محاكم الاحوال الشخصية
مادة 24
يستوفى رسم مقطوع مقدارة عشرة دنانير في الدعاوى او المعاملات الاتية: -
اولا - طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته.
ثانيا - طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه.
ثالثا - تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها.
رابعا - طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الوزج هذا الرسم في كل الاحوال.
مادة 25
يستوفى رسم مقداره مائة دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الوزجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.
مادة 26
يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.
الفصل الرابع
رسوم الطعن في الاحكام والقرارات

مادة 27
اولا - يستوفى رسم بنسبة 2% ثنين من المائة م قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها, على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا.
ثانيا - يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.
مادة 28
اولا - يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه, على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.
ثانيا - اذا اقتصر الطعن, بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة اولا من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وفع الطعن عليها.
ثالثا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.
رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.
مادة 29
يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في المحكم الصادر فيها بطيق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.
مادة 30
لا يستوفى رسم التمييز’ الا من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه, او من قبل محكمة مكان اقامة المميز التي قدم الطعن بواسطتها.
الفصل الخامس
المعونة القضائية
مادة 31
تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.
مادة 32
اولا - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم, بوثيقة صادرة عن مجلس الشعب او رئيس الوحدة الادارية او ةى رئيس الدائرة التي ينتسب اليها طالب المعونة.
ثانيا - اذا اقتنعت المحمة بصحة الطلب, فتقرر تاجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى او الطعن. ويكون قرارها في ذلك باتا.
مادة 33
تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل م الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء علىمذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا لللخزينة.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى