منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات الفرزدق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
                 يوماً يهمس بعطر نسماته ويغفو بروح ورد ................. وبعبق مسك وكادي سلام سلـــــــيم وارق من النســــيم ................. بكل مافي في السماء من طــــــير ................. وبعدد ماجا النهار وراح الليل ................. بكل شوق الصحاري للأمطار ................. بكل ما في الأرض من أشجار ................. وعدد مانزل عليها من أمطار ................. بعدد مانبت الشجر والورد والزهــر ................. وبعدد ماطلع القــــــمر ................. وبعدد مانور الــــــــبدر ................. بعدد ما رفف الطير وغرد الكروان وغنى الحمام واليمــــــام .................  أهلا وسهلا بكم معانا وفي أنتظار نثر عبير حروفكم                                                                          

اذهب الى الأسفل
مهند الجبير
مهند الجبير
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ذكر عدد المساهمات : 24
العمر : 46
النقاط : 6077
تاريخ التسجيل : 05/11/2007
السٌّمعَة : 0

قانون مؤسسة الشهداء Empty قانون مؤسسة الشهداء

الخميس يوليو 09, 2009 1:06 am
لغرض الاطلاع وبيان اهم الاسس التي شرع من اجلها قانون مؤسسة الشهداء اعرض لكم هذا القانون:التصنيفات:
مؤسسات عامة

نوع التشريع: قانون
رقم التشريع: 3
تاريخ التشريع: 1/8/2006
عنوان التشريع: قانون مؤسسة الشهداء
المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:4018 | تاريخ:3/6/2006 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0
قرار رقم (3)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لإحكام الفقرتين (أ-ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لإحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.
قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 /1/2006. إصدار القانون الأتي:
رقم (3) لسنة 2006
قانون مؤسسة الشهداء
الباب الاول
الفصل الاول
الأهداف والأسس
المادة (1):
1. تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة (الشهداء).
2. للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء.
المادة (2):
يهدف قانون مؤسسة الشهداء إلى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم.
المادة (3):
أهداف المؤسسة:
تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى ذوي الشهداء إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس الآتية:
أولا: تسمية الشهداء وفق أحكام هذا القانون.
ثانيا: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بإحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة.
ثالثا: توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم وبما يتناسب وكفاءاتهم ومنحهم الأولوية في ذلك.
رابعا: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى.
خامسا: تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الإعلام المختلفة.
سادسا: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

المادة (4):
تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه.
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة (5):
يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد، ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون.
أولا: الشهيد: كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم، بفعل من أفعال النظام بشكل مباشر أو بسبب السجن أو التعذيب أو تنجيتهما.
ثانيا: ذوي الشهيد: الزوج أو الزوجات، الابن، البنت، الأب، الأم. من كان الشهيد يعيله بحكم قضائي بات.
ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (الشهداء) حيثما وردت في هذا القانون.
رابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة الشهداء.
خامسا: المجلس: مجلس رعاية ذوي الشهداء.
سادسا: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاضٍ وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة وممثلي المؤسسة.
المادة (6):
1. لا يعد شهيدا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وقتله النظام بسبب تصفيات داخلية سلطوية أو لأي سبب آخر.
2. تثبيت الشهادة بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
الباب الثاني
التشكيلات الادارية
الفصل الاول
مجلس رعاية ذوي الشهداء
المادة (7): يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية ذوي الشهداء) ويكون مرتبطا برئاسة الوزراء ويتم تعيين أعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من:
أولا: رئيس المؤسسة: ويكون بدرجة وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضاءه.
ثانيا: نائب الرئيس: ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية.
ثالثا: مجلس رعاية ذوي الشهداء: ويعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسة.
رابعا: اللجنة الخاصة: وتتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومهمتها النظر في طلبات ذوي الشهداء الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.
خامسا: الدائرة الإدارية والمالية.
سادسا: الدائرة القانونية.
سابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (8):
يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس.
2. تمثيل المؤسسة أمام الحكومة أو القضاء أو أي جهة أخرى.
3. إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة.
4. الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة.
5. ممارسة أية أعمال أخرى توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
6. تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.
المادة (9):
يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
المادة (10):
تكون آلية عمل اللجنة الخاصة وفق الأتي:
1. تتولى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (4) البت في طلبات ذوي الشهيد بصدد شمولهم بإحكام هذا القانون.
2. تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية.
3. يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة ( عشرة أيام) من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغا.
4. تصدر اللجنة قرارها بالتظلم ويعتبر قرارها نهائيا من الناحية الإدارية.
5. يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القانون بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار المحكمة فاصلا في الموضوع.
6. تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
7. يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره متبلغا.
8. يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
المادة( 11):
يختص مجلس الرعاية بالأمور الآتية:
1. مناقشة سياسة المجلس العامة.
2. توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
3. تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.
4. العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات لذوي الشهداء المشمولين بإحكام هذا القانون.
5. مناقشة الموازنة وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورة فيها.
6. تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء، لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه.
الفصل الثاني
الادارة المالية
المادة (12):
1. للمؤسسة وحدة مالية مستقلة.
2. للمؤسسة ميزانية خاصة.
3. تتبع في أعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولة.
المادة(13):
تتكون ميزانية المؤسسة من الأتي:
1. الميزانية الاعتيادية.
2. الميزانية الاستثمارية السنوية.
المادة(14):
تتكون موارد الميزانية من العناصر الآتية:
1. التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة العامة.
2. الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية.
3. عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة.
المادة(15):
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى.
الباب الثالث
الاحكام العامة
الفصل الاول
احكام الشهيد
المادة(16):
1. يخصص لذوي الشهيد راتبا تقاعديا على أن يصرف كالأتي:
أ. الزوج أو الزوجات.
ب. الأبناء إلى حين إكمالهم الثامنة عشر من العمر إذا لم يكونوا مستمرين في الدراسة أو الخامسة والعشرين إذا كانوا مستمرين في الدراسة.
ج. البنات إلى حين الزواج أو التعيين.
د. الأولاد المعوقين بصرف النظر عن عمرهم ومرحلتهم الدراسية.
هـ. الوالدين.
و. من كان يعيلهم شرعا.
2. يوقف صرف المرتب لأبناء الشهيد من الذكور عند بلوغهم سن الرشد عاقلين غير مصابين بعوق أو عاهة مستديمة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.
3. يوقف صرف المرتب لابنة الشهيد أو أخته في حالة زواجها أو حصولها على مرتب أخر بعد عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.
4. يستمر صرف المرتب لأولاد الشهيد رغم بلوغهم سن الرشد في حال استمرارهم على الدراسة.
5. في حال إيقاف صرف المرتب لإحدى الفئات أعلاه أو وفاته يعاد توزيع الحصة من المرتب على الفئات الباقية.
6. يخصص مرتب لذوي الشهيد من منتسبي دوائر الدولة يعادل مرتب اقرأنه في الوظيفة بعد احتساب الفترة ما بين انقطاعه عن الوظيفة لإغراض الترفيع والخدمة والتقاعد.
7. يخصص مرتب إلى ذوي الشهيد من غير منتسبي الدولة بما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم (39) لسنة 1971 المعدل بزيادة100% على الراتب.
8. يحق لأب الشهيد وأمه وزوجته وأولاده الجمع بين استحقاقهم من الراتب التقاعدي وبين راتب الوظيفة التي يعينون فيها ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وإحكامه.
9. تتولى مديرية التقاعد العامة منح الحقوق التقاعدية لذوي الشهيد ممن ذكروا في المادة (15) وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية.
المادة (17):
1. يخصص لزوجة الشهيد وأولاده وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية كما تخصص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والإشغال ووزارة الإسكان لتنفيذ ذلك بأسرع وقت وان تكون الأولوية لهؤلاء على كل التخصيصات الأخرى.
2. في حال تخصيص قطعة ارض للزوجة وأولادها يصرف مبلغ منحة عقارية مناسبة لبناء وحدة سكنية وفي حال عدم كفايتها لإتمام البناء تعطى قرضا عقاريا بأقساط ميسرة وان تعمل مؤسسة الشهداء على إطفاء هذا القرض في المستقبل.
3. في حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار أو الشقة أو قطعة الأرض فيدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد بحسب حصة كل منهم.
المادة(18):
1. في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب قبل الاستشهاد أو بعده فتنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد إلى إخوته وأخواته.
2. إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب هذا القانون.
المادة (19):
في حالة استشهاد أكثر من شخص لذوي الشهيد فتكون حقوقهم وفق الإحكام الآتية:
1. تضاف نسبة قدرها 50% على المرتب المستحق وعلى جميع الامتيازات المالية الأخرى.
2. تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد، وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب أن تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة في المنحة والقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.
المادة (20):
1. تشيد وزارة الإسكان بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد مع أي شخص طبيعي دور سكن للمشمولين بإحكام هذا القانون وتملكها لهم مجانا وفي حال تعذر ذلك أو عدم كفايته لسد الحاجة فالمشمول بالخيار بين استلام مبلغ يعادل قيمة دار السكن الممنوحة وتحدد من قبل الجهات المعنية، أو انتظار دوره في الاستحقاق.
2. تخصص سنويا من حساب خطة التنمية الوطنية المبالغ اللازمة لانجاز هذه المشاريع.
امتيازات اخرى
المادة (21):
يتمتع ذوي الشهيد بالامتيازات الآتية:
1. يتم استحداث وسام يسمى (وسام الشرف العالي) ويمنح إلى ذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة في القانون تأسيسه.
2. تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة1966.
3. يمنح ذوي الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون للعمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة وإعطاء الأولوية لهم لتولي الوظائف العامة مع توافر الاختصاص مع عدم مزاحمة من هو أكفأ .
4. يعفى ذوي الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.
5. يعفى ذوي الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج القطر لمرة واحدة في السنة.

الفصل الثالث
احكام عامة
المادة (22):
1. أن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية الجزائية أو أحكام القانون الأخرى.
2. إعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في كافة القوانين.
احكام ختامية
المادة (23):
1. تعفى أرباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم.
2. تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية.
3. تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب.
4. تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية.
5. يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل.
المادة(24):
يتولى مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة(25):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ لها مثيلا حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور شهده التاريخ الإنساني، ولقد تمخض عن ذلك سقوط مئات الآلاف من العراقيين شهداء، قدموا أنفسهم فداءا للوطن والمبادئ الإنسانية.
وقد ترتب على ذلك إلحاق ابلغ الضرر بعوائل الشهداء الذين تحملوا مصاعب مركبة، ومن اجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموا فداءا للعراق وتضحية في سبيل المبادئ الإنسانية السامية شرع هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى